الدور التشريعي الثاني عشر
العقد العادي الثاني لسنة 1968
محضر الجلسة العاشرة
المنعقدة في الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع
في السابع عشر من كانون الاول سنة 1968.
الرئيس - الكلمة لحضرة النائب الاستاذ ادوار حنين.
ادوار حنين - من وجهة مبدئية اجدني ضد العفو لانني مع المجتمع ضد المجرم، ولانني مع الموقف الصالح ضد الموقف الشعبي ولانني اعتقد ان التشدد في نصوص القانون والتشدد في المحاكمات ولفظ العقوبات، والتشدد في تنفيذ الاحكام، كل هذا مما يربط زند المجرم، وان التلويح بالعفو، وتوقع العفو، في مناسبات قلت او كثرت، مما يطلق زنده في التمادي بالاجرام.
لذلك، كنت وساظل، ضد العفو العام مبدئيا، واجدني بالاضافة الى ذلك، وقد يبدو الامر مستغربا، اجدني كلما خف جرم المجرم، كلما قوي رفضي للعفو عنه، لذلك كنت دائما ضد العفو عن مخالفات السير وضد العفو عن جميع المخالفات، وبشيء اقل كنت ضد العفو عن الجنح، وبشيء اقل واقل كنت ضد العفو عن الجنايات.
اما وموضوع العفو مبحوث فكنت اعبر عن ميلي الى القبول بالعفو الخاص وعدم القبول بالعفو العام، لان العفو الخاص عفو يبصر والعفو العام عفو لا يبصر، لذلك، كنت تمنيت لو ان هذا المجلس يؤلف لجنة منه لصياغة مشروع قانون يقر مبدا العفو العام ويترك لمجلس الوزراء تعيين المستفيدين بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.
اما وان هذا قد درجت عليه بلدان كثيرة ودرجت عليه فرنسا في ظل نظامها الجديد، اما وان هذا لم يعرف في البلاد بعد، وخوفا من ان يعتبر الذهاب هذا المذهب، خوفا من ان يعتبر عرقلة في سبيل المشروع، واخذا ببعض اعتبارات اهمها وضع السجون في الجمهورية اللبنانية التي تسيء معاملة المساجين، تسيء معاملتها بحكم وضعها، مما يحملنا على الاعتقاد ان سنة السجين اللبناني تعادل سنتين على الاقل وقد تكون ثلاث سنوات في السجون الاخرى.
اما وان الاخطاء القضائية ممكن ان تكون سائدة هنا وغير هنا.
اما وان احكام الاعدام التي صدرت في ظل قانون 16 شباط 1959 وفي غير ظله لم تنفذ الى الان، واخذا بهذه الاعتبارات، لم يعد علينا مفر من ان ناخذ بالنظريات الانسانية وبان نقر مبدا القانون المعروض على هذا المجلس.
سيدي الرئيس،
ان كنت مع مشروع هذا القانون فان لي ملاحظات سادلي بها تفصيليا عند المناقشة العامة، ولكن هنا ساكتفي ببعض ملاحظات عامة.
انني مع هذا القانون للعفو عن القوميين ولنسم الاشخاص باسمائهم لانني مع القاضي المدني الذي خالف الحكم الذي صدر بحقهم، وقد خالف هذا الحكم لقلق اقلق ضميره ونفسه، وكلنا نعرف ذلك، فانني مجاراة لقلق هذا القاضي النزيه الكبير الذي اسندنا اليه الرئاسة الاولى في القضاء، مجاراة لهذا القلق واستشعارا مني لقلق مماثل في تتبع المحاكمة وفي قراءة الحكم فانني اكون الى جانب العفو عن القوميين نفيا لهذا القلق من نفسي، واقول القوميين دون استثناء، مدنيين وعسكريين، لان الجرم واحد والمحكمة واحدة والحكم واحد، فالعفو يجب ان يكون واحدا، واقول اكثر من ذلك، ان التشديد الذي يجب ان يقع على العسكريين وانا من راي المشددين عليهم، ولكن هذا التشديد قد وقع على العسكريين عندما لفظت الاحكام بحقهم، وهذا وحده كاف، اما ان نشدد عند لفظ الحكم وان نعود فنشدد عند صدور العفو فهذان تشديدان واحد منهما في مكانه والاخر في غير مكانه.
فانني، اذن، مع العفو عن القوميين، جميع القوميين مدنيين وعسكريين احقاقا للحق ونفيا للقلق الذي ساور بعض نفوس اللبنانيين عند صدور الحكم عليهم، ولكنني اشدد هنا وساتقدم باقتراحات عند بحث المواد، على انه يجب ان لا تفرغ السجون، لئلا تصبح البلاد سجنا كبيرا لمجرمين كثيرين لا يستحقون الرحمة.
وفي الملاحظات العامة، لماذا هذا الفارق يا دولة الرئيس، بين العفو عن الاحكام بالاعدام التي صدرت استنادا على قانون 16 شباط وعن الاحكام بالاعدام التي صدرت استنادا على القانون العام.
فالاحكام بالاعدام التي صدرت استنادا على القانون العام ابدلت عقوبة الاعدام فيها بعشرين سنة اشغال شاقة، والاحكام بالاعدام التي صدرت في ظل قانون 16 شباط ابدلت العقوبة فيها بعشر سنوات.
ومعلوم ان بعض الحالات التي حوكموا او حكموا فيها في ظل قانون 16 شباط بعض هذه الجرائم،كان يمكن ان يحكم اصحابها بالاعدام في ظل القانون العام.
فهذا التفاوت بين المعفيين هنا والمعفيين هناك اجده كبيرا، فاما ان نقرب العشر سنوات الى عشرين سنة واما ان ناخذ حلا وسطا وان نجعل ابدال حكم الاعدام على اطلاقها في ظل القانونين ونجعلها 15 سنة.
ثم المستفيدون من قوانين العفو السابقة والمستفيدون من عفو خاص بمرسوم خاص، هؤلاء لم يلحظ بشانهم أي شيء في مشروع القانون المعروض علينا، وقد جرت العادة، انه في مثل هذه الحالة يقال ما هو شان المستفيدين من عفو سابق هذا القانون لم يلحظ شيئا من هذا.