الدور التشريعي الثاني عشر
العقد العادي الثاني 1968
محضر الجلسة الثانية عشرة
المنعقدة في الساعة الثانية عشرة الا ربعا من قبل ظهر يوم الخميس
الواقع في التاسع عشر من كانون الاول سنة 1968.
الرئيس - قبلت المادة الثانية.
ورد الى الرئاسة اقتراح مقدم من حضرة النواب السادة : جوزف شادر، ادوار حنين ، نهاد بويز، نديم نعيم، هذا نصه:
نقترح اضافة المادة التالية:
يشمل هذا العفو كامل العقوبة على الجرائم المرتكبة اثناء المظاهرات التي حصلت في تشرين الثاني سنة 1968باستثناء جريمة القتل.
"الامضاءات" نديم نعيم، نهاد بويز، ادوار حنين، جوزف شادر.
الرئيس - صدق القانون بالاجماع.
يتلى ملخص الجلسة.
فتلي الملخص التالي:
ملخص محضر الجلسة الثانية عشرة.
المنعقدة في الساعة الثانية عشرة الا ربعا من قبل ظهر يوم الخميس الواقع في التاسع عشر من كانون الاول سنة 1968.
المواضيع المبحوثة.
عقد مجلس النواب جلسته الثانية عشرة من العقد العادي الثاني سنة 1968 في الساعة الثانية عشرة الا ربعا من قبل ظهر يوم الخميس الواقع في التاسع عشر من كانون الاول سنة 1968 برئاسة دولة الرئيس السيد صبري حماده.
تغيب السادة: خاتشيك بابكيان، صائب سلام، عدنان الحكيم، ابراهيم شعيتو، جعفر شرف الدين، بشير العثمان، رائف سماره، كامل الاسعد، سليم لحود، عزيز عون، كميل شمعون، الاميرمجيد ارسلان، امين الحافظ، سليمان فرنجية، حسن زهمول الميس.
واعتذر السادة: وزير الاشغال العامة ريمون اده، فؤاد غصن، اندريه طابوريان، ممدوح العبد الله، وسايد عقل.
وتمثلت الحكومة بدولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله اليافي ومعالي الشيخ بيار الجميل.
تلي محضر الجلسة السابقة، فصدق.
ثم تابع المجلس المناقشة في اقتراح النائبين الشيخ بيار تقي الدين وحسين منصور باضافة فقرة خامسة الى المادة الثانية (ناقشه المجلس ووافق عليه).
وتلي اقتراح مقدم من حضرات النواب الاب سمعان الدويهي،لويس ابو شرف، احمد الفاضل، باضافة فقرة اخيرة على المادة الثانية (ناقشه المجلس فسقط).
وتلي اقتراح مقدم من النائبين عبد اللطيف الزين واميل سلهب باضافة فقرة اخيرة على المادة الثانية وهذا نصه:
" تعفى العقوبة عن الجرائم والجنح التي ارتكبها موظفو الدولة اثناء وظيفتهم وبما تختص فقط بالاعمال الوظيفية وما يتفرع عنها من ثم صرف اصحابها بموجب قانون الاصلاح الاداري فقط" ( صوت عليه المجلس، فسقط).
تلي اقتراح مقدم من حضرات النواب جوزف شادر، ادوار حنين، نهاد بويز، نديم نعيم، بادخال مادة جديدة على مشروع القانون وهذا نصها: " يشمل هذه العفو كامل العقوبة عن الجرائم المرتكبة اثناء المظاهرات التي حصلت في تشرين الثاني لعام 1968 باستثناء جريمة القتل " (ناقشه المجلس وصوت عليه، فسقط).
وتليت المادة الثالثة فتقدمت عدة اقتراحات ناقشها المجلس فسقطت، ووافق على المادة كما وردت بعد ان اقر تعديل الفقرة الرابعة وفقا للاقتراح الذي قدمه النائب انور الخطيب وهذا نصه: " تخفض العقوبات عن الجنح الشائنة الى نصفها، اما الجنح الشائنة التي مر على وقوعها خمس سنوات فتعفى من كامل العقوبة، وتعتبر شائنة لتطبيق هذه المادة، جرائم السرقة، والاحتيال، وسحب الشك بدون مقابل، واساءة الائتمان والاختلاس والرشوة، واليمين والشهادة الكاذبة والاغتصاب والتهويل والتزوير واستعمال المزور، والاثراء غير المشروع والجرائم المخلة بالاخلاق العامة المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات والجنح المتعلقة بالمخدرات".
وتليت المادة الخامسة فوافق عليها المجلس كما وردت بعد ان اقر الغاء الفقرة الرابعة واستبدالها بنص اقترح تقدم به النائبان جوزف شادر وادمون رزق كما ياتي: جرائم الافلاس الاحتيالي والجرائم المشار اليها في قوانين المصارف الصادرة سنة 1966 ما بعده". ثم رفعت الجلسة مدة ربع ساعة بسبب تباين الاراء بين فريق من النواب ومن ثم استؤنفت وبناء على الاقتراح النائب انور الخطيب وافق المجلس على ادخال مادة سادسة جديدة هذا نصها:" لا يشمل هذا القانون:
1 - مخالفات قوانين الجمارك وحصر التبغ والمالية.
2 - مخالفات قوانين الابنية والتنظيم المدني اذا اقصرت العقوبة على الغرامة.
اما عقوبة الحبس فيشملها هذا العفو بكاملها، واذا كانت المخالفات تتعلق بوحدة بناء لا تزيد مساحته عن مئتي (200) مترا مربعا فقط فان العفو يشمل كامل العقوبة الاصلية والاضافية اما تدابير الهدم خارج مراكز المحافظات والاقضية والاماكن السياحية فيشملها العفو، " وتليت المادتين السابعة والثامنة فوافق المجلس عليهما وصدق القانون بالاجماع بعد امتناع دولة رئيس مجلس الوزراء وبعدها تلي مشروع قانون العفو لعام عن جرائم المطبوعات فصدقه المجلس بالاجماع بعد ان وافق على اعتبار الجرائم المرتكبة قبل