مشروع قانون بتعديل قانون تسهيل إسكان المعوزين وذوي الدخل المتواضع والمحدود من اللبنانيين
الصادر بتاريخ 17 أيلول 1962
المادة الأولى
عدلت المادة الأولى كما يلي:
الغاية من هذا القانون تسهيل إسكان المعوزين وذوي الدخل المتواضع وذوي الدخل المحدود من اللبنانيين في مساكن ملائمة في المدن والقرى عن طريق شرائها بالتقسيط لأجل متوسط وطويل.
يستفيد بصورة استثنائية من أحكام هذا القانون الأشخاص غير اللبنانيين القاطنين قبل تاريخ أول أيار 1965 بصورة مستمرة في المنطقة التي تقرر إخلاؤها، ويستفيد هؤلاء الأشخاص بطريق الاستئجار فقط من مساكن مماثلة للمساكن المقررة لفئة اللبنانيين، وذلك وفق شروط وبدلات تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
ولا تطبق أحكام قانون الإيجار الصادر بتاريخ 31 تموز 1962 على المستفيدين من أحكام هذا القانون.
المادة الثانية
عدلت المادة الثانية كما يلي:
تنشأ في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية هيئة تدعى مجلس الإسكان، ويناط بها أمر تحقيق أهداف هذا القانون، وذلك بواسطة شركات أو مؤسسات أو هيئات عامة أو خاصة لبنانية أو أجنبية يتم تحديدها وفق مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
تقديم تسهيلات مشروطة من الدولة للمؤسسات والهيئات اللبنانية العامة والخاصة التي ترغب في بناء مساكن لأعضائها وموظفيها ومستخدميها وعمالها ضمن نطاق الأهداف المذكورة.
تقديم مساعدة مشروطة من الدولة لبناء وتحسين المساكن في القرى والمدن بما يتناسب مع الشروط الصحية والأوضاع العائلية.
المادة الثالثة
عدلت المادة الثالثة كما يلي:
يقصد بـ المعوز وذوي الدخل المتواضع وذوي الدخل المحدود كل لبناني لا يتجاوز دخله العائلي السنوي حدًا يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
يفهم بالدخل العائلي الزوج والزوجة والأولاد غير المتزوجين القاطنين معهم.
ويعتبر مسكن ملائم حسب أهداف هذا القانون كل مسكن يؤمن لقاطنيه سكنًا صحيًا يتناسب مع حاجاتهم وإمكاناتهم، على أن لا تتجاوز قيمة المسكن بما فيها الأرض لكل فئة من المستفيدين حدًا يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
المادة الرابعة
عدلت المادة الرابعة كما يلي:
يقصد بـ المؤسسات والهيئات اللبنانية العامة والخاصة:
المصالح المستقلة حكومية كانت أم بلدية.
المؤسسات الخاصة من صناعية وتجارية.
النقابات وتعاونيات الموظفين والمستخدمين والأجراء.
الجمعيات الدينية والخيرية والاجتماعية والثقافية، وسوى من الهيئات التي لا تتوخى الكسب.
المادة الخامسة
ألغيت البند الثاني والفقرة السابعة، وعدلت فقرات الوجهين ودال وثماني من البند الأول كما يلي:
تأمين المساكن اللازمة لمن يرغب في شرائها بالتقسيط من اللبنانيين المعوزين وذوي الدخل المتواضع وذوي الدخل المحدود.
تأمين المساكن اللازمة لمن يرغب في استئجارها من غير اللبنانيين وفق المادة الأولى من هذا القانون، وذلك بشروط تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
مساعدة تحسين حالة المساكن في القرى والمدن التي لا تتوفر فيها الشروط الصحية.
تحديد أعضاء إعطاء التسهيلات إلى الشركات والمؤسسات والهيئات المذكورة في المادة الثانية.
المادة السادسة
عدلت المادة السادسة كما يلي:
يتألف مجلس الإسكان من:
المدير العام لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية رئيسًا،
قاضٍ،
مهندس معماري،
مهندس مدني،
ممثل عن وزارة التخطيط،
ممثل عن وزارة المالية،
ممثل عن مديرية التنظيم المدني.
تحدد في مرسوم تعيين مدة المجلس والتعويضات.
تنهي خدمات أعضاء المجلس بالطريقة التي تم التعيين بها.
تؤمن مصلحة الإسكان في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أمانة سر المجلس.
المادة السابعة
ألغيت الفقرة 2، وعدلت الفقرة لتصبح:
اقتراح تعيين الشركات والمؤسسات والهيئات والأفراد الذين يمكنهم الاستفادة من التسهيلات المنصوص عليها في هذا القانون.
ولا تصبح مقررات المجلس نافذة إلا بعد موافقة وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
المادة الثامنة
عدلت المادة الثامنة كما يلي:
يجوز للحكومة أن تكفل في حدود مبلغ 50 مليون ليرة لبنانية تسديد ثمن المساكن الشعبية، وذلك مباشرة أو بواسطة شركات تأمين لبنانية وأجنبية، وفق شروط تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
استثناء من كل نص مخالف، يجوز للحكومة بيع أملاك الدولة الخاصة للشركات والمؤسسات والهيئات المنصوص عليها في المادة الثانية، شرط أن تستعمل لبناء المساكن الشعبية وفق أحكام هذا القانون.
المادة التاسعة
عدلت المادة التاسعة كما يلي:
يعفى الشاري من رسوم الفراغ والتأمين وفك التأمين المتعلقة بالمسكن الذي يشتريه، ومن رسم الطابع على العقود والمستندات المتعلقة بشراء المسكن، ومن ضريبة الأراضي وضريبة الأملاك المبنية لمدة عشر سنوات من تاريخ شراء المسكن.
تعفى شركات المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في المادة الثانية من رسوم التأمين وفك التأمين المتعلقة بالتأمينات العقارية، ومن رسم الطابع على العقود والمستندات المتعلقة ببيع المسكن أو تأجيره، ومن ضريبة الدخل على الأرباح الناتجة عن بناء المساكن المحددة في هذا القانون.
تعفى المؤسسات والهيئات المذكورة في المادة الرابعة من رسم الطابع على العقود والمستندات المتعلقة ببيع أو تأجير المساكن، ومن ضريبة الدخل على الأرباح الناتجة عن بناء، بيع، أو تأجير هذه المساكن.
المادة العاشرة
عدلت المادة العاشرة كما يلي:
على الشركات والهيئات والمؤسسات المستفيدة من المساعدات والاعفاءات الالتزام بأحكام هذا القانون والأنظمة التي يضعها مجلس الإسكان.
الالتزام بالأسعار والشروط التي يحددها المجلس سلفاً.
استيفاء المبالغ المؤجلة الدفع من أصل ثمن المسكن المباع بالتقسيط بفائدة لا تتجاوز 8% في السنة.
المادة السادسة عشرة
عدلت لتصبح:
يكون للمجلس صندوق مركزي مستقل ينظم بموجب القانون المرفق.
المادة الثامنة عشرة
عدلت لتصبح:
على مالكي العقارات التي تخلى تطبيقاً لأحكام المادة السابقة أن يدفعوا لصندوق مجلس الإسكان ثلث قيمة التحسين الذي قرأ على قيم عقاراتهم، تحدد قيمة التحصيل لجنة معينة بمرسوم بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية، وتتألف اللجنة من قاضٍ رئيسًا وعضوين، أحدهما من مجلس الإسكان والآخر مهندس، ويكون لهذه اللجنة صفة قضائية، ولا تقبل قراراتها أي طريق من طرق المراجعة، ولا يجوز لها تعيين خبراء.
المبالغ المدفوعة تطبق للمساهمة في إسكان المعوزين وذوي الدخل المتواضع.
الأسباب الموجبة
لقد وضع القانون الصادر بتاريخ 17 أيلول 1962 بقصد تسهيل إسكان المعوزين وذوي الدخل المتواضع والمحدود في مساكن لائقة، تراعى فيها الشروط الصحية، تأمينًا للعدالة الاجتماعية، وإزالة الأكواخ من المدن والقرى، وحماية الملكية الفردية، وتحقيق أهداف القانون.
وترى الحكومة أن إدخال بعض التعديلات يسهم في:
سرعة التنفيذ، وتخفيف الأعباء المالية على الخزينة.
تمكين الدولة من كفالة تسديد الأقساط للمستفيدين ضمن حد 50 مليون ليرة لبنانية.
السماح للشركات الخاصة بتولي عملية البناء لتحقيق أفضل الأسعار وأقصى سرعة.
بيع أملاك الدولة للشركات والمؤسسات لبناء المساكن الشعبية.
إشغال المساكن للبنانيين عن طريق التملك، ولغير اللبنانيين عن طريق الإيجار.
دمج مجلس الإسكان بوزارة العمل لتسريع التنفيذ، وإنشاء صندوق مركزي مستقل لمراقبة الأموال وضمان تحقيق أهداف القانون.
وبناءً على ما تقدم، تطلب الحكومة موافقة المجلس على مشروع القانون المحال إليه.