الدور التشريعي الثالث عشر
العقد الاستثنائي الثالث لسنة 1973
محضر الجلسة الثالثة
المنعقدة في الساعة السادسة من بعد ظهر يوم الثلاثاء
الواقع في 27/2/73
وزير السياحة ـ دولة الرئيس، حضرة النواب الكرام،
أريد أن أوضح ما هي علاقة المجلس الوطني للسياحة بوزارة السياحة وخاصة ان رئيس مجلس السياحة الزميل الشيخ حبيب كيروز هو غير موجود معنا الآن.
انشئت المفوضية العامة للسياحة سنة 1948، وارتبطت مباشرة بوزير الاقتصاد، وتمتعت بالاستقلال الذاتي من الناحيتين الإدارية والمالية، ولم تكن تطبق عليها القاعدة السنوية على الاعتمادات التي تفتح مع الموازنة. وكان المفوض العام للسياحة يختار الموظفين والمفتشين السياحيين ويحدد صلاحياتهم بمرسوم بناء على اقتراحه. وقامت المفوضيه العامة للسياحة بإنشاء اعمال سياحية كثيرة وهامة، لان القانون أعطاها المرونة اللازمة والتحرك والتفرد الذي ساعد مساعدة مباشرة في تحقيق المشاريع الناجحة مثلا. فتح مكتب للاستعلام، كازينو لبنان، المدرسة الفندقية المصعد الكهربائي في الارز، التسليف الفندقي المنشورات الدعائية المختلفة، تطبيق قانون الاستثمار للمؤسسات السياحية، وخاصة الفنادق والمطاعم.
وفي عام 1959، صدرت المراسيم الاشتراعية فجعلت من المفوضية العامة للسياحة مصلحة ادارية عادية، تتبع وزارة الارشاد والانباء والسياحة. هذا ما جمد نشاطها، واصبحت على هامش تطور السياحة في العالم وفي لبنان، وفي عام 1962 انشئت جمعية خاصة دعيت بالمجلس الوطني للسياحة برئاسة الاستاذ شارل حلو (فخامة الرئيس السابق) واعتبرت بموجب المرسوم 9089 من الجمعيات ذات المنفعة العامة، بقيت المفوضية للسياحة على هامش السياحة وأصبحت كل الصلاحيات الحقيقية بيد المجلس الوطني للسياحة والاعتمادات له وفيرة. عام 1966 انشئت وزارة السياحة ونص قانون إنشائها على ان يكون لديها الصلاحيات المتعلقة بالسياحة ونقلت صلاحيات المجلس الوطني للسياحة حكما للوزارة وجاء الوزير الاستاذ ادوار حنين وزيرا للسياحة 1967 ليطبق النصوص حرفيا،وبين الرأيين والنظريتين كان الحل اللبناني وهو صدور المرسوم رقم 7147 بتاريخ 20 نيسان 1967 الذي نظم العلاقة بين الوزارة والمجلس، فكلف المرسوم المجلس ان يقوم على حساب وزارة السياحة بالشروط التالية:
اولا ـ تجهيز واستثمار المشاريع السياحية التي تتولاها الوزارة، وأن يضع الخرائط والتصميم اللازمة، ويعرضها على وزير السياحة ضمن حدود الاعتمادات المرصودة، وله ان يستثمرها او يعهد باستثمارها للغير بعد الحصول على موافقة وزير السياحة.
ثانيا ـ الدروس والتوظيف:
وضع الدروس والأبحاث المتعلقة بالسياحة ووضع الإحصاءات والدراسات السياحية، ورفعها إلى وزير السياحة مقرونة بالاقتراحات الكفيلة لانماء السياحة وازدهارها.
ثالثا ـ استقبال الشباب:
كل ما يتعلق باستقبال الشباب وتأمين إقامتهم وتجولاتهم.
رابعا ـ الدعاية في الخارج:
تصميم ووضع المنشورات، متابعة إدارة المكاتب السياحية القائمة حاليا، وإنشاء تنظيم المكاتب المستحدثة التي تقرر وزارة السياحة تأسيسها في مختلف البلدان.
كيف تطبق الوزارة الرقابة على المجلس؟ وكيف هي مسؤولة عن أعمالها؟
أولا ـ على المجلس الوطني أن يضع في بحر كل سنة برنامج عمل، ويعد مشروع الموازنة التي يرفعها إلى وزير السياحة في مهلة أقصاها شهر أيار، وللوزير أن يقر الموازنة كليا أو جزئيا.
ثانيا ـ يمارس المجلس أعماله تحت مراقبة وزير السياحة المباشر، ولهذه الغاية يقوم المدير العام للسياحة بحضور جميع جلسات مجلس الإدارة، ويدعى مفوض الحكومة لدى المجلس، ويوجه الوزير خطياجميع توجيهاته بواسطة مفوض الحكومة (أي المدير العام للسياحة) ويحيل مفوض الحكومة طلبات المجلس إلى الوزير ويعلمه عن سير الأعمال بدون تأخير.
أما بالنسبة لما قاله الأستاذ يوسف حمود المحترم، إن الوزارة تدفع عدة مساعدات لجمعيات غير معروفة أو وهمية، فاطلب من الزميل الكريم أن يقول لنا حرفيا من هي هذه الجمعيات. كما أريد أن اوجه كلمة للزميل الكريم منير أبو فاضل فيما يختص بمعاملة الاستملاك التي أشار إليها في بشامون. إن هذه المعاملة جاهزة وقيد التوقيع وإن شاء الله لا يمضي هذا الأسبوع حتى يكون قد تم التوقيع.
أما فيما يختص بالنظافة العامة، وتنظيف الشواطئ، نهار الخميس سيعقد اجتماع في وزارة السياحة وبحضوري شخصيا لمعالجة هذه القضية وشكرا.