قانون تسهيل إسكان المعوزين وذوي الدخل المحدود من اللبنانيين
قانون تسهيل إسكان المعوزين وذوي الدخل المحدود من اللبنانيين
أحكام عامة
المادة الأولى
الغاية من هذا القانون تسهيل إسكان المعوزين وذوي الدخل المتواضع وذوي الدخل المحدود من اللبنانيين في مساكن ملائمة في المدن والقرى عن طريق شراءها بالتقسيط لأجل متوسط وطويل، واما عن طريق استئجارها ببدلات معتدلة.
المادة الثانية
أنشأت في وزارة الشؤون الاجتماعية هيئة تدعى مجلس الإسكان، ويناط بها أمر تحقيق أهداف هذا القانون وذلك:
أولاً: بواسطة شركات مختلطة لبنانية تساهم فيها الدولة عينا أو نقداً أو بطريقتين معاً على أن ينحصر نشاطها في تحقيق أهداف هذا القانون.
ثانياً: بتسهيلات مشروطة تقدمها الدولة للمؤسسات والهيئات اللبنانية العامة والخاصة التي ترغب في بناء مساكن تدخل ضمن نطاق الأهداف المذكورة.
المادة الثالثة
في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
ويُفهم بالدخل العائلي دخل الزوج والزوجة والأولاد غير المتزوجين القاطنين معهم، ويعتبر مسكناً ملائماً حسب أهداف هذا القانون كل مسكن يؤمن لقاطنيه سكن صحي يتناسب مع حاجاتهم وإمكاناتهم، على أن لا تتجاوز قيمة المسكن بما فيه الأرض لكل فئة من المستفيدين حداً يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس الإسكان ووزير العمل والشؤون الاجتماعية.
المادة الرابعة
يقصد بالمؤسسات والهيئات اللبنانية العامة والخاصة:
أولاً: المصالح المستقلة، حكومية كانت أم بلدية.
ثانياً: المؤسسات الخاصة من صناعية وتجارية.
ثالثاً: النقابات وتعاونيات الموظفين والمستخدمين والأجراء.
رابعاً: الجمعيات الدينية والخيرية والاجتماعية والثقافية وسواها من الهيئات التي لا تتوخى الربح.
مجلس الإسكان وصلاحياته
المادة الخامسة
يتولى مجلس الإسكان:
أولاً: اقتراح سياسة عمل إسكان صالحة تلائم الطاقات المادية لهذه الفئات من الأهالي.
ثانياً: وضع منهج لسد الحاجات المذكورة، مراعيًا ما يلي: إزالة المساكن غير الصحية من المناطق الأهلية واستبدالها بمساكن ملائمة، وتوفير المساكن اللازمة لمن يرغب في شرائها بالتقسيط أو استئجارها من الموازين وذوي الدخل المتواضع والمحدود، على أن لا تقل نسبة المبالغ التي تخصصها الشركات المختلطة المنصوص عليها في هذا القانون عن كل ثلاث سنوات.
ثالثاً: تعيين المناطق التي ينبغي أن تنشأ فيها المساكن اللازمة، مراعيًا: عدد الأشخاص الذين يحتاجون المساكن، ضرورة الحد من كثافة السكان في المناطق الأهلية، وتشجيع إحداث مناطق سكن جديدة في جميع أنحاء لبنان، ومقتضيات التنظيم المدني.
رابعاً: تحديد شروط الاستفادة من أحكام هذا القانون، مراعيًا الوضع العائلي لكل مستفيد، نسبة عبء بدء الإيجار الذي يدفعه حالياً إلى دخله، مدى ارتباطه بمنطقة سكن معينة.
خامساً: تعيين مواصفات المساكن اللازمة والحد الأقصى لتكاليفها بما في ذلك ثمن الأرض، وتحديد نسبة قيمة الأرض إلى مجموع هذه التكاليف بحسب المنطقة.
سادساً: تحديد شروط بيع هذه المساكن أو تأجيرها.
سابعاً: تحديد الشروط التي تنشأ بموجبها للشركات المختلطة المذكورة في الفقرة الثانية من المادة الثانية، على أن يشمل نشاط هذه الشركات جميع المناطق على أساس المنهج الموضوع.
ثامناً: تحديد شروط إعطاء التسهيلات إلى المؤسسات والهيئات المذكورة في المادة الرابعة.
يمكن استئناف القرارات التي يتخذها مجلس الإسكان في هذا الصدد أمام مجلس الشورى الدولة خلال مهلة شهرين.
الاعتماد المالي
يفتح في الجزء الأول من ميزانية عام 1962 الاعتماد الإضافي التالي:
الباب الحادي عشر: وزارة العمل والشؤون الاجتماعية – العمل – الفصل الأول: الشؤون الاجتماعية.
البند 22: نفقات متنوعة، الفقرة 3 الجديدة: نفقات مجلس الإسكان 100,000 ليرة، ويؤخذ الاعتماد المفتوح بموجب هذه المادة عن مال الاحتياط.
المادة 17
للحكومة أن تقرر إخلاء الأبنية التي لا تتوفر فيها الشروط الصحية والأكواخ على اختلاف أنواعها، وتحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية وتوصية مجلس الإسكان الأبنية والأكواخ الواجب إخلاؤها وشروط الإخلاء وكيفية تنفيذه.
المادة 18
على مالكي العقارات التي تُخلى تطبيقاً لأحكام المادة السابقة أن يدفعوا للدولة ثلث قيمة التحسين الذي قُر على قيمة عقاراتهم. تحدد قيمة التحسين لجنة تُعين بمرسوم بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية، وتؤلف من قاضٍ رئيساً ومن عضوين: أحدهما ينتدبه مجلس الإسكان، والآخر مهندس. يكون لهذه اللجنة الصفة القضائية، ولا تقبل قراراتها أي طريق من طرق المراجعة، ولا يجوز لها أن تعين خبراء. تخصص المبالغ المدفوعة وفقاً لأحكام هذه المادة للمساهمة في إسكان المعوزين وذوي الدخل المتواضع.
المادة 19
تحدد دقائق تطبيق هذا القانون بعد انتهاء مجلس الإسكان.
المادة 20
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.