إدوار حنين
المفكر والسياسي
السيرة الذاتية أرشيف الصور أرشيف الأفلام ارشيف الصوت
 

إدوار حنين السياسي والمشرع

مشروع قانون بانشاء صندوق مركزي للاسكان

مشروع قانون بانشاء صندوق مركزي للاسكان
المادة الأولى
ينشأ صندوق مركزي للاسكان غايته تسهيل بناء مساكن جديدة وتحوير المساكن القائمة أو تجهيزها أو تحسينها أو ترميمها وإزالة مساكن غير الصحية، وذلك تطبيقاً للسياسة العامة التي يقترحها مجلس الإسكان فيما يخص إسكان الأشخاص المعوزين وذوي الدخل المتواضع وذوي الدخل المحدود.
يؤمن الصندوق جميع الواردات المشار إليها في المادة الخامسة أدناه ويدارتها واستعمالها.
يقوم الصندوق بمهامه المنصوص عليها في الفقرة السابقة تنفيذًا لمقررات وتعليمات تصدر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
المادة الثانية
يتمتع الصندوق المركزي للإسكان بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ويخضع لوصاية وزارتي المالية والعمل والشؤون الاجتماعية، ولا يخضع لمراقبة الديوان المحاسبة المسبقة، ولا لقانون المحاسبة العمومية.
المادة الثالثة
يدير الصندوق المركزي للإسكان مجلس إدارة يتألف من ثلاثة أعضاء هم:
المدير العام لوزارة المالية رئيسًا،
المدير العام لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية عضوًا،
مندوب على البنك المركزي عضوًا.
يحدد نظام الصندوق الداخلي وكيفية تأمين غايته وصرف الأموال منه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزراء المالية والعمل والشؤون الاجتماعية، وبعد استطلاع رأي مجلس إدارته.
المادة الرابعة
يعين مدير للصندوق بموجب قرار في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية، بعد استطلاع رأي مجلس الإدارة.
المادة الخامسة
تتكون واردات الصندوق المركزي للإسكان من:
أولاً: مخصص تأسيسي من الدولة نقدًا وعينيًا.
ثانيًا: مساهمات سنوية من الدولة تلحظ في موازنة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
ثالثًا: المبالغ المدفوعة تطبيقًا لأحكام المادة 18 من قانون الإسكان الصادر في 17 أيلول 1962.
رابعًا: 15% من الرسوم والضرائب المشابهة باسم المصلحة الوطنية للتعمير تقتطع لصالح الصندوق ابتداءً من العمل بهذا القانون.
خامسًا: عائدات أربعة إصدارات إضافية في السنة من اليانصيب الوطني تخصص للإسكان.
سادسًا: 20% من عائدات الدولة المستوفاة من كازينو لبنان.
سابعًا: مساهمات مالية من البلديات والهيئات العامة.
ثامنًا: سلفات من الخزينة.
تاسعًا: سلفات من مصرف لبنان المركزي تقفل الدولة تسديدها.
عاشرًا: سندات استقراض بكفالة الدولة، يخول الصندوق إصدارها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزراء المالية والعدل والعمل والشؤون الاجتماعية.
حادي عشر: جميع أنواع الاستقراض التي يخول الصندوق عقدها بكفالة الدولة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزراء المالية والعمل والشؤون الاجتماعية. المادة السادسة
إن الهبات والوصايا المشار إليها في الفقرة الثانية عشر من المادة الخامسة من هذا القانون تنزل من المبالغ المتخذة أساسًا لتحديد ضريبة الدخل المستوجبة، ومن المبالغ المتخذة أساسًا لتحديد رسوم الانتقال، وتعفى من رسوم الهيبات.
كما يُنظر أيضًا من المبالغ المتخذة أساسًا لتحديد ضريبة الدخل المستوجبة مبلغ يوازي 25% من ثمان سندات الاستقراض المشار إليها في الفقرة العاشرة من المادة الخامسة.
المادة السابعة
يمكن تسديد ثمن المساكن المبنية وفقًا لقانون الإسكان كليًا أو جزئيًا بسندات الاستقراض المشار إليها في الفقرة العاشرة من المادة الخامسة من هذا القانون، وذلك بسعر الإصدار.
المادة الثامنة
يسجل على الصحيفة العينية للعقار المبنى بموجب قانون الإسكان، بما فيه الإنشاءات الجديدة، العبارة التالية: "يُحظر على مالك هذا العقار بيعه أو إنشاء أي حق عيني عليه إلا بقرار مجلس الإسكان".
ويُحظر على أمانات السجل العقاري إجراء أي معاملة تتعارض مع العبارة المذكورة قبل رفعها بقرار مجلس الإسكان.
ويمكن إخضاع الأفراد المستفيدين من المساكن الشعبية لعقد التأمين على حياتهم، إذا تبين أنهم لم يجروا عقد تأمين مماثل كافٍ.
المادة التاسعة
تحدد دقائق تطبيق هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
المادة العاشرة
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبة لمشروع القانون القاضي بانشاء صندوق مركزي للاسكان
لقد مضى ما يزيد على سنتين على صدور المراسيم التطبيقية لقانون الإسكان الصادر في 17 أيلول 1962، فأصبح من الضروري دراسة الأسباب التي اعترضت مرحلة بناء المساكن الشعبية وحالت دون البدء بالتنفيذ.
وتبين لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية من جراء هذه الدراسة أن العائق الرئيس للتنفيذ هو قضية التمويل، وإن كان قد صار اللجوء بموجب قانون الإسكان إلى تنظيم بناء المساكن الشعبية لشركات خاصة وطنية وأجنبية، فإن كفالة الدولة لتسديد الأقساط المستحقة في حدود 50 مليون ليرة لبنانية لا تزال قائمة، كما لا يزال قائمًا مبدأ مساعدة الدولة للمؤسسات والهيئات التي ترغب في الإسهام ببناء هذه المساكن ضمن الشروط المحددة لها، الأمر الذي يوجب أن يكون لمصلحة الإسكان صندوق مركزي مستقل.
ثم إنه يبدو من الأهمية بمكان أن ندرك منذ الآن أن هذا الصندوق يستطيع الإسراع في الوقت المناسب للتمويل، تحوير، تحصين، وترميم المساكن القائمة.
وأخيرًا، تزر الإشارة هنا إلى أنه في حال اتباع سياسة صحيحة لبناء مساكن شعبية، فمن الواجب أن نوفر مسبقًا الإمكانية المالية المقابلة، كما أن وضع برنامج للبناء يكون غير مجدٍ إذا لم يتوفر المال اللازم لتنفيذه.
إن توفير المسكن الملائم للمواطن يأتي في الصف الأول من مجال التنمية الاجتماعية الواجب تحقيقها، ويسهم بالتالي مساهمة فعالة في تخفيض الأعباء بالنظر إلى ما يحققه من إزالة القلق، وتوفير الأمن الاجتماعي، وتحسين الصحة العامة.
لجميع هذه الأسباب، وضع مشروع القانون المرفق راجين التفضل بالعمل على تصديقه.
 
إدوار حنين السياسي والمشرع

• إدوار حنين النائب
• إدوار حنين الوزير
• ادوار حنين والجبهة اللبنانية
• حزب الكتلة الوطنية
• إدوار حنين في الصحافة
• كتابات سياسية
• كتابات في السياسية
المجموعة الأولى

• كتابات في السياسية
المجموعة الثانية
ادوار حنين في الصحافة

• مجلة الفصول
• مقالات بو ابراهيم
• مقالات متفرقة
إدوار حنين المفكر والأديب

• أدب الرحلات
• أدب الرثاء
• محاضرات
• كتابات أدبية
• كتابات في مناسبات
• مختارات من محاضرات
إدوار حنين - المجموعة الأولى

• ملف شوقي
• ملف خواطر
• ملف ثلاث كلمات في المصالحة مع الذات
الارشيف

• ارشيف الصوت
• أرشيف الصور
• أرشيف الأفلام
• ارشيف الكتب
ارسل لنا

• لمعلوماتك الاضافية
• لديك مخطوطات غير منشورة
• اتصل بنا
• ارسل هذه الصفحة
• أطبع هذه الصفحة
اطلقت هذا الموقع جمعية أندية الليونز في 30 حزيران 2013 من ضمن احتفاليات مئوية ولادة ادوار حنين.