مشروع قانون معجل مكرر.
مادة وحيدة ـ عدلت المادة 41 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 الصادر بتاريخ 22 تشرين الاول سنة 1952 كما يلي:
تنظر محكمة الاستئناف في جميع القضايا المتعلقة بجرائم المطبوعات الجنحية باعتبارها محكمة درجة اولى وتخضع احكامها للمراجعة امام محكمة التمييز التي تنظر في تلك القضايا كدرجة ثانية وأخيرة.
تطبق محكمة التمييز عند النظر في القضايا المذكورة القواعد المتعلقة بالاستئناف سواء لجهة المهل او لجهة اصول المحاكمة.
لا يجوز التوقيف الاحتياطي في جرائم المطبوعات الا في الحالات المنصوص عنها في المواد 270 الى 321 من قانون العقوبات والمادة 37 من قانون المطبوعات او في حال التعرض لشخص رئيس الجمهورية.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
انور الخطيب.
ريمون اده.
ادوار حنين.