مشروع قرار
الموضوع: تحديد المبادئ العامة التي يقتضي اعتمادها في الحقول الصناعية والسياحية والإجتماعية.
حيث أنه سبق لمجلس الوزراء أن اتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 13 حزيران 1966 بعض التدابير اللازمة لإنماء الزراعة.
وحيث أن التنمية في حقلي الصناعة والسياحة هي من الشروط الأساسية لإنماء الاقتصاد اللبناني وهي ضرورية لإيجاد العمل إلى اللبنانيين الذين يتزايد عددهم سنة بعد سنة.
ولدى المداولة في تحديد المبادئ العامة التي يقتضي أن تعتمدها الحكومة لسياستها العامة في الحقول الصناعية والسياحية والإجتماعية.
قرر مجلس الوزراء:
أولاً: 1 – تشجيع إنشاء صناعات جديدة وتقوية الصناعات القائمة وخاصة:
أ – الصناعات التي تستعمل أكبر نسبة من المواد اللبنانية أو التي تؤمن تشغيل أكبر عدد ممكن من اليد العاملة أو تلك التي تصدر إنتاجها إلى الخارج.
ب – الصناعات التي تستجيب لحاجات فئات المستهلكين من ذوي الدخل المحدود.
ج – الصناعات التي تنشأ في المناطق الريفية.
د – الصناعات التي تساعد على تخفيض نسبة الإستيراد من الخارج.
2 – جعل التعرفة الجمركية تتوافق في المستقبل مع حماية المؤسسات القابلة للنمو والتي تبيع منتوجات جيدة الصنع وبأسعار متدنية.
3 – شروط المزاحمة المشروعة ومكافحة ارتفاع الأسعار.
4 – مكافحة الإحتكارات كافة.
5 – الإسراع في تنفيذ قرار سابق لمجلس الوزراء يتضمن تشجيع إنشاء مصارف للتسليف المتوسط الأمد والطويل الأمد.
ثانيًا: تشجيع الإنماء السياحي ومنح بعض التسهيلات خاصة فيما يتعلق:
أ – بقيام إنشاءات سياحية.
ب – بدخول وخروج السياح.
ثالثًا: الإسراع بتنفيذ الأعمال التي من شأنها تشجيع الحرف اليدوية وبصورة خاصة:
أ – تامين المعونة الفنية.
ب – تأمين الإعداد المهني.
ج – تأمين تسليف متوسط الأمد وبفائدة ضئيلة.
د – تأمين التسويق المباشر للمنتوجات الحرفية التقليدية.
رابعًا: متابعة العمل على وقف ارتفاع كلفة المعيشة وذلك:
أ – بالإسراع بإنشاء التعاونيات الإنتاجية والإستهلاكية.
ب – باختصار حلقات الوساطة بين المنتج والمستهلك.
ج – بتقوية المراقبة لعى الأسعار والنوعية.
وبغية تطبيق هذه المبادئ يوصي مجلس الوزراء الإدارات المختصة بما يلي:
في حقل الصناعة:
1 – على وزارة التصميم العام الإسراع بجمع المعلومات اللازمة لتتبع تطور العوامل الإقتصادية والإجتماعية.
2 – على وزارتي الإقتصاد الوطني والتصميم العام إعداد مشروع شامل للإنماء الصناعي ضمن نطاق تصميم الإنماء العام للبلاد.
3 – على وزارة الإقتصاد الوطني أن تقترح نظامًا خاصًا لمنح رخص استيراد الآلات الصناعية، على أن يتضمن هذا النظام الأصول التالية:
أ – يترتب مبدئيًا إعطاء الرخصة ولا يجوز الترخيص إلا في حالات محددة مسبقًا ولمدة يحددها النظام على أن يراعي هذا النظام في تحديد المدة أوضاع بعض الصناعات القائمة تمكينًا من تطوير أوضاعها نحو ظروف تقنية وإدارية واقتصادية أفضل.
ب – يجب أن يكون قرار إرجاء الترخيص معللاً بصورة واضحة وذلك بتقديم دراسة اقتصادية وتقنية مفصلة.
ج – لا يجوز إرجاء الترخيص في الحالات التي يمكن أن يؤدي فيها هذا الرفض إلى تدعيم احتكار ما.
د – في الحالات التي يرجأ فيها إعطاء الرخصة بسبب كفاية إمكانيات الإنتاج الموجودة يجب أن تكون جميع الشروط التالية مستوفاة:
1 – أن تكون المؤسسات القائمة تعمل بصورة حسنة وتعطي منتوجات من الصنف الجيد بأسعار مقبولة.
2 – أن يكون لهذه المؤسسات قدرة إنتاجية اجتياطية تعادل على الأق 50% وذلك بعد استنفاد الإستهلاك المحلي.
4 – على وزارة المالية ووزارة الإقتصاد الوطني أن تقترحا تدبيرًا يمكن من إعطاء الأفضلية للإنتاج الوطني في حدود 10% من السعر شرط أن تتوفر في هذه المنتوجات شروط الجودة المحددة مسبقًا.
5 – على وزارة الإقتصاد الوطني أن تضع برنامجًا لإيجاد مقاييس للجودة والعمل بها بحسب درجة الأفضلية هلة أن يبدأ بالمنتجات المعدّة للتصوير.
6 – على وزارتي المالية والإقتصاد الوطني اقتراح تصميم حسابات يمكن تطبيقه على جميع المؤسسات التي تفوق في أهميتها مستوى معينًا يحدد فيما بعد.
7 – على وزارة الإقتصاد الوطني اقتراح إمكانية تقوية نشاط مصلحة حماية المستهلك.
8 – على وزارتي الإقتصاد الوطني والداخلية أن تنسقا عمل موظفي البلديات (المراقبون الصحيون) مع نشاط مصلحة حماية المستهلك.
9 – على وزارة الإقتصاد الوطني تقديم المساعدة الإقتصادية والتقنية إلى المؤسسات الصغيرة، بغية تحسين طرق إنتاجها وجودة منتوجاتها.
10 – على وزارة المالية بالإشتراك مع وزارة الإقتصاد الوطني درس واقتراح الطرق الملائمة لمساعدة الإنماء الصناعي وذلك في مشروع التشريع الضرائبي الذي سيحال مجددًا على المجلس النيابي (إعفاء من ضريبة الدخل – تسهيلات ومساعدات أخرى) خلال مهلة أقصاها ثلاثة أسابيع.
11 – على وزارتي المالية والتصميم العام إعداد مشروع بإنشاء مصرف للتسليف المتوسط الأمد والطويل الأمد.
12 – على المجلس الأعلى للجمارك إعادة النظر في التعرفة الجمركية وتوجيه القرارات المقبلة وفقًا لقواعد التي سبق ذكرها وللقواعد التالية:
أ – عدم توفير الحماية الجمركية لصناعة جديدة إلا بعد التأكد بدراسة مفصلة من أنه يمكن لهذه الصناعة أن تعيش بعد انقضاء مهلة معقولة دون حماية أو في حالات جد ستثنائية بحماية ضئيلة جدًا.
ب – عدم زيادة الحماية الجمركية لصالح صناعة قائمة إلا بعد التاكد بدراسة اقتصادية وتقنية من أن هذه الصناعة تبذل جميع الجهود لإنتاج سلع جيدة جدًا بأسعار معقولة، وأن طرق الإنتاج والإدارة وعلاقاتها مع اليد العاملة آخذة بالتقدم باضطراد مستمر.
ج – تخفيض الحماية الجمركية بالنسبة لكل فئة من الصناعة قد لا تتوفر فيها الشروط المحددة في لفقرة 12 – ب أعلاه.
د – يجب ألا تكون الحماية الجمركية دائمة أو حقًا مكتسبًا بصورة نهائية بل يجب أن تكون بصورة عامة وكل ما أمكن ذلك مقيدة بشروط ومحددة وقابلةالخفض وفقًا لسلم قابل التحول سنة بعد سنة.
13 – على المجلس الأعلى للجمارك أن يقترح إنشاء وحدة إدارية تتولى المهمات التالية:
أ – درس جهاز مؤسسة صناعية وسير العمل فيها.
ب – درس مجموعة من الصناعات ذان نشاط معين.
ج – جعل التعرفة الجمركية متوافقة مع سياسة معينة أو وضع معين.
د – تحديد الشروط الواجب إملاؤها من قبل صناعة أو مجموعة صناعات للإستفادة من مساعدة الدولة في نطاق سياسة اقتصادية معينة.
ه – توجيه ومراقبة وضع المقاييس الصناعية.
و – تحديد تصميم الحسابات العائد للمؤسسات التي لها بعض الأهمية والتي تستفيد من مساعدة الدولة.